الفيض الكاشاني
476
الوافي
بيان : بحياله أي بإزائه إلى جانبه ولعل المراد بقعودها قعودها عن الصلاة يعني أن كانت لم تصل . 6387 - 8 الكافي ، 3 / 298 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذائه يمنة أو يسرة قال « لا بأس به إذا كانت لا تصلي » . 6388 - 9 الكافي ، 3 / 299 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جانبه فقال « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » . بيان : يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه وهي عبارة عن تقدمه عليها بشبر ونحوه . 6389 - 10 التهذيب ، 2 / 379 / 113 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 6390 - 11 التهذيب ، 2 / 379 / 114 / 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال :